قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برفع الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، وذلك بعد إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بخصوص الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر في 13 نوفمبر 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية، مع دعوة لجلسة أخرى غداً الاثنين.
وذكر التقرير أن قانون التجارة الذي صدر بموجب الأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان يُنظم الشركات التجارية في مصر حتى صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نصت مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، والمتعلقة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
أوضحت اللجنة في تقريرها أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها وعدم توافق العديد من نصوصها مع الواقع الحالي، سواء في ما يتعلق بتأسيس شركات الأشخاص أو إدارتها أو تصفيتها، خاصة في ظل التغيرات الجذرية التي شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية على مدار أكثر من قرن.
سلطت اللجنة الضوء على أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان يُفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة حتى صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. ومع ذلك، فقد امتدت هذه الفترة لما يقارب 26 عاماً، مما يستدعي الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
تهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المتعلق بتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال دمجها في القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى وقانون الاستثمار وغيرها. كما تهدف إلى الإبقاء على الأحكام العامة للقانون المدني المنظمة لعقد الشركة، دون تعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة أيضًا إلى تبسيط الإجراءات للجهات الإدارية المختصة وتوحيد جهة الاختصاص، مما يحقق استقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، ويضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات غير متوقعة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية المتعلقة بالشركات والنظام القانوني المصري بشكل عام، مما يسهل المعاملات ويعزز استقرارها.
وتهدف الدراسة كذلك إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، لحماية المتعاملين في السوق، بما في ذلك الشركاء وورثتهم، وغيرهم من ذوي المصلحة مثل الموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
أشارت اللجنة إلى أن إعداد هذه الدراسة يأتي في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، مما يفرض على الدولة تحديث بنيتها التشريعية لتتماشى مع سياسات السوق الحرة وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بغض النظر عن نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
كما ذكر التقرير أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، من بينها مشروع قانون الشركات الموحد الذي صدر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تُستكمل.
يُذكر أن المشرع المصري، عند الإبقاء على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يتعلق بشركات الأشخاص. ومع ذلك، تبين من مراجعة تلك النصوص أنها تتضمن أيضًا بعض أحكام شركات الأموال والشركات ذات الطابع المختلط، مما كان يجب أن يُنص صراحة على إلغاء هذه المواد، خاصة أن هناك تشريعات قائمة لتنظيم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمناً.
يجدر بالذكر أن القانون رقم (159) لسنة 1981 يتناول أحكام شركات الأموال، بما في ذلك الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم، بالإضافة إلى شركة الشخص الواحد، التي تنظمها لائحتها التنفيذية.
تعليقات