حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4 من قانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، بالإضافة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
الدعوى، التي تحمل الرقم 127 لسنة 34 دستورية، طالبت بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4 من قانون تنظيم شركات السياحة، وكذلك المادة 21 من اللائحة التنفيذية.
ينص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية ممارسة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتان الأولى والأخيرة من المادة الأولى على:
تنطبق أحكام هذا القانون، بما يتوافق مع القانون رقم 28 لسنة 1981 المتعلق بالطيران المدني، على جميع الشركات، بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له، التي تؤسس لمزاولة الأنشطة السياحية في أي من المجالات التالية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفق برامج محددة، وتنفيذ ما يرتبط بذلك من خدمات نقل وإقامة.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر، تسهيل نقل الأمتعة، وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، إضافة إلى الوكالة عن شركات الطيران والملاحة والنقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل (برية، بحرية، جوية، ونهرية) لنقل السائحين.
يحق لوزير السياحة إضافة مجالات أخرى تتعلق بالسياحة وتحسين خدمات السائحين.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص في المجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأداء تأمين مالي لوزارة السياحة وفق ما تحدده اللائحة، بحيث لا يتجاوز مائتي ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على:
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3:
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضاً تتجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- أن يكون للشركة مقر في جمهورية مصر العربية يتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د- يجب أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية، مع تحديد اللائحة التنفيذية الشروط المطلوبة لتولي هذا المنصب.