تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذلك عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون التي تتعلق بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
تنص المادة “29” على أنه دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوج المستأجر أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو ترك العين. وبالنسبة لبقية أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار أن تكون إقامتهم في المسكن لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه العين، أو لمدة شغلهم للمسكن، أيهما أقصر.
إذا كانت العين مؤجرة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي وفقًا للعقد، حيث يحق للزوج والأقارب حتى الدرجة الثانية، سواء كانوا من الذكور أو الإناث، قصرًا أو بالغين، الاستمرار في استعمال العين. ويكون ذلك سواءً كان الاستخدام مباشرًا أو من خلال شخص آخر ينوب عنهم.
في جميع الأحوال، يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار للأشخاص الذين لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويتعين على هؤلاء الشاغلين الالتزام بكافة أحكام العقد بصورة تضامنية.
وقد طالبت الدعوى رقم 141 لسنة 31 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول – التعاريف – من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الذي يعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997، وأيضًا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.