ستصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. تأتي هذه الدعوى بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة “9” من القانون رقم 49 لسنة 1977، بالإضافة إلى المواد “7 و18 و22 و25” من القانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 4 لسنة 1996، والقانون رقم 24 لسنة 1965. وقد سمحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.
الدعوى، التي تحمل رقم 105 لسنة 30 دستورية، تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.
ينص القانون رقم 46 لسنة 1962 على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961، حيث تم تحديد الإيجار ليكون عائدًا سنويًا بنسبة “5%” من قيمة الأرض والمباني، و”3%” من قيمة المبنى لضمان استهلاك رأس المال ومصاريف الإصلاحات والإدارة. كما تم تشكيل لجان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة.
المادة “9” من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على استمرار العمل بالأحكام المتعلقة بالأجرة والأحكام المتعلقة بمخالفتها بموجب القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن، وكذلك بالقوانين الأخرى ذات الصلة.
المادة “7” من القانون رقم 136 لسنة 1981 تشير إلى زيادة سنوية ثابتة لأجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، حيث تُحدد النسب وفقًا لسنة إنشاء المكان.
المادة “18” من القانون رقم 136 لسنة 1981 تحدد الحالات التي يمكن فيها للمؤجر طلب إخلاء المكان، مثل عدم دفع الأجرة أو استخدام المكان بطريقة غير قانونية.
المادة “22” من القانون تلزم بتوزيع الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو الشركات العامة حسب أولويات معينة.
وأخيرًا، المادة “25” من نفس القانون تنص على بطلان أي شروط أو تعاقدات تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع إلزام المخالف بالتعويض.
تعليقات