يتم تقديم طلب للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقًا للاشتراطات المحددة، حيث تقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء بحوث اجتماعية ميدانية للأفراد أو الأسر ضمن نطاقها، وتقييم هذه الحالات وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة، وذلك وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي.
يتوجب على طالب المساعدة دفع رسم مقداره جنيه واحد، يُرد إليه في حال استحقاقه، كما يُدفع للمتظلم رسم قدره جنيهين يُعاد له إذا ثبتت صحة تظلمه. يقوم المحافظ بإصدار قرار بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تُعنى بالنظر في مدى استحقاق كل حالة لمساعدات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد استمرار استحقاقها.
تتكون اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعي ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل عن الإدارة الصحية وممثل عن الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم، بالإضافة إلى أحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة في دائرة المركز، وممثل عن المجلس المحلي المختص، وشخصية عامة معروفة بنشاطها الاجتماعي في الدائرة. تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي يُرجح صوت الرئيس.
يُصرف مساعدات الضمان الاجتماعي شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الربط. كما يتم تشكيل لجنة على مستوى كل محافظة بقرار من الوزير للنظر في التظلمات من القرارات الصادرة عن اللجان السابقة. تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يتم اختياره من قبل مجلس الدولة، وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعي، وممثل عن وزارة الأسرة والسكان، وممثل عن مديرية الشئون الصحية، وممثل عن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلي المجلس المحلي ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة. تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند النظر في التظلمات.
تعليقات