يُعتَبَر مشروع قانون الرقم القومي للعقار من أهم المشروعات المُرتقب مناقشتها في مجلس النواب، حيث إنه يتعدى كونه مجرد رقم تسلسلي ليصبح أداة متقدمة تربط العقار بمنصة معلوماتية تحتوي على مختلف التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي عمليات تُجرى عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا مع جميع الجهات المعنية، مثل الشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
من أبرز أحكام الرقم القومي للعقار التي يتضمنها مشروع القانون
يتألف مشروع القانون من ثلاثة عشر مادة، بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تتضمن المادة (1) تعريفًا للمصطلحات الواردة فيه.
وتحدد المادة (2) الهدف الرئيسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة، سواء كان مسجلًا أم لا، وربطه بكافة البيانات القانونية والفنية والإدارية، ليكون هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة للتعريف بالعقار. وتشمل هذه المادة نطاق تطبيق القانون، الذي يمتد ليشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، كما تُلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتوضح المادة (3) أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكافة الوزارات والهيئات المعنية، مسؤول عن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعرف على هوية العقار وفقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وتكلف المادة (4) لجنة يُصدَر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بدراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
وتنص المادة (5) على أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار وفقًا لرقمه القومي الموحد.
وتحدد المادة (6) الجهة المسؤولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، وتحظر إتلافها أو العبث بها، أو إجراء أي تعديلات عليها أو على بياناتها من قبل أي موظف غير مختص، بشرط أن يتم ذلك بناءً على تصريح صادر من الجهة المعنية، كما تُجيز تحصيل تكاليف إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريقة الحجز الإداري.
وتُلزِم المادة (7) سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تُقدِّم خدمات عامة للجمهور أو تُدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، وتعتبر هذا الرقم جزءًا أساسيًا من البيانات اللازمة للتسجيل في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وتُلزِم المادة (8) كافة الجهات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، بتقديم ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال فترة زمنية معينة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وتُلزم المادة (9) المالك باستخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يُجرى على العقار.
وتشمل المادة (10) عقوبات لأي شخص يقوم بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد، أو يقوم بالعبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من دون تصريح خاص بذلك، مع تشديد العقوبة حال ثبوت العمد، وتتضمن عقوبات على عدم إتاحة البيانات أو المستندات المتعلقة بإنشاء أو تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد، وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وتُلزم المادة (11) المالك بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وتُجيز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمديد هذه المهلة لمدد أخرى بما لا يزيد مجموعها عن ثلاث سنوات.
وتنص المادة (12) على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكامه.
وتوضح المادة (14) بدء سريان القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
تعليقات