عقوبات تشمل السجن والغرامة لانتهاك حقوق ميراث أو أموال ذوي الإعاقة

عقوبات تشمل السجن والغرامة لانتهاك حقوق ميراث أو أموال ذوي الإعاقة

يعاقب القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه لكل من انتحل شخصية شخص معاق أو ساعد في ذلك.

وقد نصت المادة 51 من القانون رقم 10 لسنة 2018 على العقوبات التالية:

1- الحبس أو الغرامة المذكورة لكل من تقدم للحصول على ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك.

2- يعاقب كل من انتحل صفة شخص معاق أو ساعد في ذلك.

3- تُعاقب كل من استولى بشكل غير قانوني على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

4- يعاقب من حصل على وثائق أو شهادات إعاقة دون وجه حق.

ومع عدم المساس بحقوق الغير حسني النية، يُلزم الجاني برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.

وفي المادة 52، يُعاقب بغرامة بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه في حال إخفاء بيانات أو معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهات المختصة، وتضاعف العقوبة عند التكرار.

نصت المادة 53 على غرامة بين عشرة آلاف ومائتي ألف جنيه لكل من نشر أو عرض معلومات أو صور تسيء للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التزام جهة النشر بإعطاء فرصة للرد وتصحيح المعلومات بحجم مماثل من الشخص المتضرر أو ممثله.

قد يهمك أيضاً :-